وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
22779- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (3) عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ النِّطَافِ [وَ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ] (5) وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ يُسَنِّيَ مُسَنَّاةً- فَيَحْمِلَ الْمَاءَ فَيَسْقِيَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ- قَالَ فَلَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ- وَ النِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ- يَقُولُ لَا تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى عَدَمِ مِلْكِ الْمَاءِ بِأَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكاً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).
22780- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ- فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ
____________