22747- 13- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ الْمُنَابَذَةُ يُقَالُ إِنَّهَا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ انْبِذْ إِلَيَّ الثَّوْبَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمَتَاعِ أَوْ أَنْبِذَهُ إِلَيْكَ وَ قَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بِكَذَا وَ يُقَالُ إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِذَا نَبَذْتُ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ ثَوْبِي أَوْ لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بِكَذَا وَ يُقَالُ بَلْ هُوَ أَنْ يَلْمِسَ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَنْظُرَ إِلَيْهِ فَيَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى ذَلِكَ وَ هَذِهِ بُيُوعٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَهَا فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْهَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ كُلَّهَا.
22748- 14- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مُسْنَداً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيبٍ- وَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (3).
22749- 15- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ
____________