مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ- أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ- وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ- كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
22731- 2- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَجْرِ وَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ- بِمَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ- وَ نَهَى(ص)عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَ الْمَضَامِينِ- فَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي الْبُطُونِ وَ هِيَ الْأَجِنَّةُ- وَ الْمَضَامِينُ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ- وَ كَانُوا يَبِيعُونَ الْجَنِينَ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ- وَ مَا يَضْرِبُ الْفَحْلُ فِي عَامِهِ وَ فِي أَعْوَامٍ- وَ نَهَى(ص)عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ- وَ مَعْنَاهُ وَلَدُ ذَلِكَ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ- أَوْ هُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَ ذَلِكَ غَرَرٌ.
22732- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَبِعْ مِنْ آجِلَةٍ (5) عَاجِلَةً بِعَشْرِ مَلَاقِيحَ مِنْ أَوْلَادِ حَمَلٍ فِي قَابِلٍ.
____________