22724- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةِ سَنَةٍ- شَيْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً- مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ- وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ.
22725- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ نُعْطِي الرَّاعِيَ الْغَنَمَ- بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا- وَ يُعْطِينَا لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ- فَقَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ- فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ- لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هَلْ يُطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ- يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَ يَبْقَى بَعْضٌ.
22726- 3- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ (5) عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ- فَيُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ شَيْئاً مَعْلُوماً مِنَ الصُّوفِ- أَوِ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ كَرِهَ السَّمْنَ.
22727- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
____________