وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِيرِ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (4).
(5) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَا يَمْلِكُ وَ مَا لَا يَمْلِكُ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا يَمْلِكُ خَاصَّةً22704- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ(ع) فِي رَجُلٍ بَاعَ (7) قِطَاعَ أَرَضِينَ- (8) فَيَحْضُرُهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ- وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ- وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ- اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ فُلَاناً يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ- جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا- وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ- وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ- فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ- وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا- فَوَقَّعَ(ع)لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ- وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (9)
____________