22699- 8- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا لَهُ ضَيْعَةٌ جَدِيدَةٌ- بِجَنْبِ ضَيْعَةٍ خَرَابٍ لِلسُّلْطَانِ فِيهَا حِصَّةٌ- وَ أَكَرَتُهُ (2) رُبَّمَا زَرَعُوا وَ تَنَازَعُوا فِي حُدُودِهَا- وَ تُؤْذِيهِمْ عُمَّالُ السُّلْطَانِ- وَ تَتَعَرَّضُ فِي الْكُلِّ مِنْ غَلَّاتِ ضَيْعَتِهِ- وَ لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ لِخَرَابِهَا- وَ إِنَّمَا هِيَ بَائِرَةٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً- وَ هُوَ يَتَحَرَّجُ مِنْ شِرَائِهَا لِأَنَّهُ يُقَالُ- إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ- كَانَتْ قُبِضَتْ مِنَ الْوَقْفِ قَدِيماً لِلسُّلْطَانِ- فَإِنْ جَازَ شِرَاؤُهَا مِنَ السُّلْطَانِ- كَانَ ذَلِكَ صَوْناً (3) وَ صَلَاحاً لَهُ وَ عِمَارَةً لِضَيْعَتِهِ- وَ أَنَّهُ يَزْرَعُ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنَ الْقَرْيَةِ الْبَائِرَةِ- بِفَضْلِ مَاءِ ضَيْعَتِهِ الْعَامِرَةِ- وَ يَنْحَسِمُ عَنْ طَمَعِ أَوْلِيَاءِ السُّلْطَانِ- وَ إِنْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَمِلَ بِمَا تَأْمُرُهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَأَجَابَهُ(ع)الضَّيْعَةُ لَا يَجُوزُ ابْتِيَاعُهَا- إِلَّا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًى مِنْهُ.
22700- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا.
22701- 10- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ
____________