22695- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (2) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ- فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِالسَّنَدِ الَّذِي قَبْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ وَ عُلِمَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعاً مِثْلُ حَاصِلِ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً أَوْ مِنْ مَالِ الْإِمَامِ كَالْأَنْفَالِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا فِيهِ رُخْصَةٌ لِلشِّيعَةِ كَمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
22696- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ لَيْسَتْ لَهُ- وَ لَمْ تَزَلْ فِي يَدِهِ وَ يَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ-
____________قال- فقال- لا إلا ان يكون تشتريه من متاع السلطان فلا باس بذلك.
(6)- ياتي في الباب 24 من أبواب حد السرقة.و تقدم في الحديث 4 من الباب 71، و في الحديث 3 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
(7)- التهذيب 7- 130- 571.