الشِّطْرَنْجِ- فَقَالَ الْمُقَلِّبُ لَهَا كَالْمُقَلِّبِ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ فَقُلْتُ- مَا عَلَى مَنْ قَلَّبَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ يَغْسِلُ يَدَهُ.
22664- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ- وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ- وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ- وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ- وَ الْخَائِضُ فِيهَا يَدَهُ كَالْخَائِضِ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ- لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ- كَمَا يَغْسِلُهَا مِنْ مَسِّ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ- وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالنَّاظِرِ فِي فَرْجِ أُمِّهِ- وَ اللَّاهِي بِهَا وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ مَا يُلْهَى بِهَا- وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا فِي حَالَتِهِ تِلْكَ فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ- وَ مَنْ جَلَسَ عَلَى اللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- وَ كَانَ عَيْشُهُ ذَلِكَ حَسْرَةً عَلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ- وَ إِيَّاكَ وَ مُجَالَسَةَ اللَّاهِي وَ الْمَغْرُورِ بِلَعِبِهَا- فَإِنَّهَا مِنَ الْمَجَالِسِ الَّتِي بَاءَ أَهْلُهَا بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ- يَتَوَقَّعُونَهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَيَعُمُّكَ مَعَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي أَحَادِيثِ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 104 بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِمَارِ22665- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ.
____________