الْقَنْدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ خَيْرَانُ- (1) قَدْ وَجَّهْتُ إِلَيْكَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ- كَانَتْ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ مِنْ طَرَسُوسَ- دَرَاهِمَ فِيهِمْ (2) وَ كَرِهْتُ أَنَّ أَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا- أَوْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً دُونَ أَمْرِكَ- فَهَلْ تَأْمُرُنِي فِي قَبُولِ مِثْلِهَا أَمْ لَا- لِأَعْرِفَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ أَنْتَهِيَ إِلَى أَمْرِكَ- فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ اقْبَلْ مِنْهُمْ- إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْكَ دَرَاهِمُ أَوْ غَيْرُهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) لَمْ يَرُدَّ هَدِيَّةً عَلَى يَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ. وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: وَجَّهْتُ إِلَى سَيِّدِي ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3). (4) 91 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا الْعِوَضُ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّعْوِيضُ عَنْهَا وَ لَا يَجِبُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ جَازَ لِصَاحِبِهَا الرُّجُوعُ فِيهَا 22561- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الْهَدِيَّةَ إِلَى ذِي قَرَابَتِهِ- يُرِيدُ الثَّوَابَ وَ هُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ- وَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا إِذَا كَانَ لِلثَّوَابِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6).
____________