22512- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ- فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ أَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ.
22513- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي الْمَسَاكِينِ- وَ لَهُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ- أَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ (4) صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ.
22514- 3- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ- فِي مَحَاوِيجَ أَوْ فِي مَسَاكِينَ- وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُعْلِمُهُ- قَالَ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ.
أَقُولُ: جَوَّزَ الشَّيْخُ حَمْلَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ عَلَى أَخْذِ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي غَيْرَهُ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى مَنْ عُيِّنَ لَهُ أَشْخَاصٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّاهُمْ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (6).
____________