وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1).
22506- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَالًا- لِيَصْرِفَهُ فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ- فَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ- وَ قَدْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ- فَسَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ- فَكَتَبَ اقْبِضْ مَالَكَ مِمَّا فِي يَدِكَ.
22507- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ غُصِبَ مَالًا أَوْ جَارِيَةً- ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِيعَةٍ أَوْ قَرْضٍ- مِثْلُ خِيَانَةٍ أَوْ غَصْبٍ (5) أَ يَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا- فَكَتَبَ نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ- وَ يُسَلِّمُ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
22508- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ- عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ- فَيَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِي جَحَدَهُ- أَ يَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
22509- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ
____________