ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ.
22501- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ- وَ كُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لِيَ اسْأَلْهُ- فَقُلْتُ عَمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي مَاتَ- وَ تَرَكَ مَالًا كَانَ فِي يَدِ أَخِي فَأَتْلَفَهُ- ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِيهِ- فَلِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْءٍ- فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنِ اسْتَحْلَفَ الْمُنْكِرَ قَالَ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. وَ حَمَلَ بَقِيَّةَ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَحْلِفْ غَرِيمَهُ وَ حَمَلَ الْمَنْعَ مِنْ أَخْذِ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ (2) وَ نَحْوَهُ قَالَ الصَّدُوقُ (3).
22502- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا- أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ- أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ- فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ- قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا آخُذُهُ (5) ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً- وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي- لَمْ أَزْدَدْ عَلَيْهِ شَيْئاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ.
____________