22453- 6- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِيَدِهِ مَاشِيَةٌ- لِابْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ- أَ يَخْلِطُ أَمْرَهَا بِأَمْرِ مَاشِيَتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ يَلِيطُ حَوْضَهَا- وَ يَقُومُ عَلَى مِهْنَتِهَا- وَ يَرُدُّ نَادَّتَهَا (2) فَيَشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِهَا- غَيْرَ مُنْهِكٍ لِلْحِلَابِ- وَ لَا مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ.
22454- 7- (3) قَالَ الطَّبْرِسِيُّ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (4)- مَعْنَاهُ مَنْ كَانَ فَقِيراً- فَلْيَأْخُذْ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ قَدْرَ الْحَاجَةِ مِنَ الْكِفَايَةِ عَلَى جِهَةِ الْقَرْضِ- ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَ إِذَا وَجَدَ وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ ع.
22455- 8- (5) وَ الظَّاهِرُ مِنْ رِوَايَاتِ أَصْحَابِنَا أَنَّ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْرَ الْكِفَايَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ.
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (6) وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (7).
22456- 9- (8) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً
____________