مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 66 بَابُ كَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا وَ أَنَّ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ بِإِذْنِهِ22421- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ- فَقَدْ حَظَرَ نَفْسَهُ الرِّزْقَ.
قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فِيهِ- فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِي آجَرَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
22422- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ- فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ- (7) إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ- فَقَدْ آجَرَ مُوسَى(ع)نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ- فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ (8) وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً
____________