22388- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ قَالَ- أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)رَاوِيَةُ خَمْرٍ- بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ- فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُبَاعَ- فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ خَلْفِهِ- يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا- فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا- فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ- فَقَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ- وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي- لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ (2).
22389- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ- وَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ فِي الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ (6) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(7) 56 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْفُقَّاعِ22390- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ
____________