قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا- فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا- فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا- فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا- وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ- قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا- وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ- فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ- وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ- فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
22377- 6- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ- قَالَ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ- فَلَا تَشْتَرِهِ إِلَّا مِنَ الْعُمَّالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 53 بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْ غَلَّاتِ الظَّالِمِ إِذَا لَمْ تُعْلَمْ بِعَيْنِهَا حَرَاماً وَ جَوَازِ أَكْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ مَا لَمْ يَقْصِدْ أَوْ يُفْسِدْ أَوْ يَحْمِلْ22378- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي ابْنِ
____________