أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِي الْأَخِيرِ الْعِلْمُ بِكَوْنِ الْجَمِيعِ حَرَاماً وَ اشْتِرَاطُ احْتِمَالِ الْإِبَاحَةِ لِيُمْكِنَ الْحُكْمُ بِهَا حَيْثُ إِنَّ مَا فِي يَدِهِ وَقْفٌ عَلَى الْغَيْرِ وَ الْمَفْرُوضُ فِي الْأَوَّلِ كَوْنُهُ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ فِيهِ كَثِيراً مِنَ الْأَقْسَامِ الْمُبَاحَةِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةُ فَلَا مُنَافَاةَ.
22371- 16- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ السُّلْطَانِ.
(4) 52 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ مَا يَأْخُذُهُ الظَّالِمُ مِنَ الْغَلَّاتِ بِاسْمِ الْمُقَاسَمَةِ وَ مِنَ الْأَمْوَالِ بِاسْمِ الْخَرَاجِ وَ مِنَ الْأَنْعَامِ بِاسْمِ الزَّكَاةِ22372- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(ع)مَا لَكَ- لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِيٍّ فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ- إِنِّي أَظُنُّكَ ضَيِّقاً قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ- فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ قَالَ اشْتَرِهِ.
22373- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ
____________