أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ وَ الثَّانِيَ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَ الْخَمْرِ عَلَى مَا يُحْمَلُ لِيُجْعَلَ خَلًّا وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ عُمُوماً (1).
(2) 40 بَابُ حُكْمِ بَيْعِ عَذِرَةِ الْإِنْسَانِ وَ غَيْرِهِ وَ حُكْمِ الْأَبْوَالِ22284- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْكِينٍ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.
22285- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي مِسْمَعٍ) (6) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ- الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.
22286- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.
____________