22248- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُعَشِّرُ الْمَصَاحِفَ بِالذَّهَبِ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ فَقَالَ إِنَّهُ مَعِيشَتِي- فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مَخْرَجاً.
22249- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَرَّاقِ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كِتَاباً فِيهِ قُرْآنٌ- مُخَتَّمٌ مُعَشَّرٌ بِالذَّهَبِ- وَ كُتِبَ فِي آخِرِهِ سُورَةٌ بِالذَّهَبِ- فَأَرَيْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمْ يَعِبْ فِيهِ شَيْئاً- إِلَّا كِتَابَةَ الْقُرْآنِ بِالذَّهَبِ- فَإِنَّهُ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ- إِلَّا بِالسَّوَادِ كَمَا كُتِبَ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَرَّاقِ مِثْلَهُ (4).
22250- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى أَنْ يُمْحَى شَيْءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
____________