22225- 5- (1) قَالَ: قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الشُّعَرٰاءُ- يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ (2) فَقَالَ(ع)هُمُ الْقُصَّاصُ.
أَقُولُ: وَ أَحَادِيثُ مَذَمَّةِ الْقُصَّاصِ كَثِيرَةٌ.
(3) 29 بَابُ كَرَاهَةِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَعَ الشَّرْطِ دُونَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَ حُكْمِ أُجْرَةِ الْقِرَاءَةِ22226- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّعْلِيمِ- فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً- قُلْتُ فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ- وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أُشَارِطُ عَلَيْهِ- قَالَ نَعَمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ- سَوَاءً فِي التَّعْلِيمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
22227- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ- إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ- فَقَالَ كَذَبُوا (7) أَعْدَاءُ
____________