قَضَاءَ اللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ.
22205- 11- (1) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ وَ الْعَلَّامَةُ فِي التَّذْكِرَةِ وَ الشَّهِيدَانِ قَالُوا قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً- فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.
22206- 12- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الشَّيْخِ الْفَاضِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي دُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ الَّذِي كَانَ يَدْعُو بِهِ الصَّادِقُ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ أَقْوَاماً يَلْجَئُونَ إِلَى مَطَالِعِ النُّجُومِ لِأَوْقَاتِ حَرَكَاتِهِمْ وَ سُكُونِهِمْ- وَ خَلَقْتَنِي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ اللَّجَإِ إِلَيْهِمْ- وَ مِنْ طَلَبِ الِاخْتِيَارَاتِ بِهَا- وَ أَيْقَنُ أَنَّكَ لَمْ تُطْلِعْ أَحَداً عَلَى غَيْبِكَ فِي مَوَاقِعِهَا- وَ لَمْ تُسَهِّلْ لَهُ السَّبِيلَ إِلَى تَحْصِيلِ أَفَاعِيلِهَا- وَ أَنَّكَ قَادِرٌ عَلَى نَقْلِهَا فِي مَدَارَاتِهَا- عَنِ السُّعُودِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ إِلَى النُّحُوسِ- وَ عَنِ النُّحُوسِ الشَّامِلَةِ الْمُضِرَّةِ إِلَى السُّعُودِ- لِأَنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ- مَا أَسْعَدْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ- وَ اسْتَبَدَّ الِاخْتِيَارَ لِنَفْسِهِ- وَ لَا أَشْقَيْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى الْخَالِقِ الَّذِي- أَنْتَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الدُّعَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي آدَابِ السَّفَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالنُّجُومِ وَ الْأَمْرِ بِإِحْرَاقِ كُتُبِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ تَعَلُّمِهَا إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ لَا مُعَارِضَ لَهُ صَرِيحٌ فَيُحْمَلُ حَدِيثُ الْمُعَلَّى عَلَى تَعَلُّمِ مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي
____________