22148- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ- هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا لَمْ يُؤْمَرْ (2) بِهِ (3).
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِزَفِّ الْعَرَائِسِ وَ بِالْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِذَا اتَّفَقَ مَعَهُ الْعُرْسُ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 16 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَةِ وَ شِرَائِهَا وَ سَمَاعِهَا وَ تَعْلِيمِهَا وَ جَوَازِ بَيْعِهَا وَ شِرَائِهَا لِمَنْ لَا يَأْمُرُهَا بِالْغِنَاءِ بَلْ يَمْنَعُهَا مِنْهُ22149- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّينَوَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ- أَشْتَرِيهَا وَ أَبِيعُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ- قُلْتُ فَأَنْكِحُ فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلًا- ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِيَ لَكَ حَلَالٌ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَشْتَرِي الْمُغَنِّيَةَ- أَوِ الْجَارِيَةَ تُحْسِنُ أَنْ تُغَنِّيَ أُرِيدُ بِهَا الرِّزْقَ لَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ.
22150- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ
____________