لَا يَصِيدُ- فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ.
22142- 8- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ.
22143- 9- (2) وَ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ رُوِيَ أَنَّ كَلْبَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ مِثْلُ ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي النِّكَاحِ فِي أَحَادِيثِ الْمُهُورِ فَإِنَّ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَيْعِ الدَّوَابِّ وَ السَّنَانِيرِ (5).
(6) 15 بَابُ تَحْرِيمِ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ إِلَّا لِزَفِّ الْعَرَائِسِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا الرِّجَالُ22144- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ- فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ- وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ هُوَ قَوْلُ
____________