مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ (1) قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)احْتَجَمَ- يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَلَمْ تَتْرُكْهُ الْحُمَّى- فَاحْتَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَرَكَتْهُ الْحُمَّى.
22129- 15- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
22130- 16- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(ع) أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ- فَكَتَبَ(ع)مَنْ خَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- لَا يَدُورُ خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ- وَ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ- وَ قَضَى اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى- أَسْأَلُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ- فَكَتَبَ(ع)مَنِ احْتَجَمَ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ- خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ- وَ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ- وَ لَمْ تَخْضَرَّ مَحَاجِمُهُ.
22131- 17- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ
____________