مَا أَعْطَاهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ عُمُوماً أَيْضاً (2).
(3) 11 بَابُ كَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ22107- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ- قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحِجَامَةَ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ أَصْلَحُ- قَالَ فَقَالَ وَ إِلَى مَا يَذْهَبُونَ فِي ذَلِكَ- قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمِ فَقَالَ صَدَقُوا- فَأَحْرَى أَنْ لَا يُهَيِّجُوهُ فِي يَوْمِهِ- أَ مَا عَلِمُوا أَنَّ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ سَاعَةً- مَنْ وَافَقَهَا لَمْ يَرْقَ دَمُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ.
22108- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ أَخِي شُعَيْبٍ أَوْ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)وَ هُوَ يَحْتَجِمُ- يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِي الْحَبْسِ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يَقُولُ النَّاسُ- إِنَّ مَنِ احْتَجَمَ فِيهِ أَصَابَهُ الْبَرَصُ- قَالَ إِنَّمَا يُخَافُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ لِمَا يَأْتِي (6).
____________