أَعْوَدَ (1) مِنْ وَجْهِ أَخِيكَ فَتَمَحَّلَ لَهُ.
21816- 3- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ رَفَعَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةَ جَاهِكُمْ- كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةَ مَا مَلَكَتْ أَيْدِيكُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ السَّفَرِ (3) وَ غَيْرِهِ (4).
(5) 35 بَابُ وُجُوبِ نَصِيحَةِ الْمُؤْمِنِ21817- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُنَاصِحَهُ.
21818- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ- النَّصِيحَةُ لَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ.
21819- 3- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
____________