21784- 10- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْأُمَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأُمَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ(ع)إِنَّ الْعَبْدَ مِنْ عِبَادِي- لَيَأْتِينِي بِالْحَسَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُحَكِّمُهُ (2) فِي الْجَنَّةِ- قَالَ دَاوُدُ يَا رَبِّ وَ مَا هَذَا الْعَبْدُ- الَّذِي يَأْتِيكَ بِالْحَسَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- فَتُحَكِّمُهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ- قَالَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَعَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ- (3) أَحَبَّ قَضَاءَهَا قُضِيَتْ لَهُ أَمْ لَمْ تُقْضَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4).
21785- 11- (5) وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَنْ ذَهَبَ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ قَضَاهَا أَوْ لَمْ يَقْضِهَا- كَانَ كَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عُمُرَهُ. وَ رَوَى الصَّدُوقُ أَيْضاً فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى (6) وَ رَوَى جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ أَيْضاً (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
____________