الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1).
21628- 5- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بَابَ شُكْرٍ- فَخَزَنَ عَنْهُ بَابَ الزِّيَادَةِ.
21629- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ اشْكُرْ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْكَ- وَ أَنْعِمْ عَلَى مَنْ شَكَرَكَ- فَإِنَّهُ لَا زَوَالَ لِلنَّعْمَاءِ إِذَا شُكِرَتْ- وَ لَا بَقَاءَ لَهَا إِذَا كُفِرَتْ- الشُّكْرُ زِيَادَةٌ فِي النِّعَمِ وَ أَمَانٌ مِنَ الْغِيَرِ.
21630- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنَ الْعُيُونِ وَ الْمَحَاسِنِ لِلْمُفِيدِ قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ(ع)مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَشَكَرَهَا بِقَلْبِهِ- إِلَّا اسْتَوْجَبَ الْمَزِيدَ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ شُكْرَهُ عَلَى لِسَانِهِ.
21631- 8- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ قَصُرَتْ يَدُهُ بِالْمُكَافَأَةِ فَلْيُطِلْ لِسَانَهُ بِالشُّكْرِ.
21632- 9- (6) قَالَ وَ قَالَ(ع)مِنْ حَقِّ الشُّكْرِ لِلَّهِ- أَنْ تَشْكُرَ مَنْ أَجْرَى تِلْكَ النِّعْمَةَ عَلَى يَدِهِ.
____________