21623- 12- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْأَعْشَى عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)حَقُّ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ مُكَافَأَةَ الْمُنْعِمِ- فَإِنْ قَصَرَ عَنْ ذَلِكَ وُسْعُهُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ مَعْرِفَةَ الْمُنْعِمِ وَ مَحَبَّةَ الْمُنْعِمِ بِهَا- فَإِنْ قَصَرَ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلنِّعْمَةِ بِأَهْلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 8 بَابُ تَحْرِيمِ كُفْرِ الْمَعْرُوفِ مِنَ اللَّهِ كَانَ أَوْ مِنَ النَّاسِ21624- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعِي سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ- قِيلَ وَ مَا قَاطِعُو سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ- قَالَ الرَّجُلُ يُصْنَعُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَيَكْفُرُهُ- فَيَمْتَنِعُ صَاحِبُهُ مِنْ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.
21625- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ
____________