جَلَسْتَ مَعَنَا وَ تَرَكْتَهُ- فَقُلْتُ هُوَ يَقُولُ مَا شَاءَ- أَيُّ شَيْءٍ عَلَيَّ مِنْهُ إِذَا لَمْ أَقُلْ مَا يَقُولُ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) أَ مَا تَخَافُ أَنْ تَنْزِلَ بِهِ نَقِمَةٌ فَتُصِيبَكُمْ جَمِيعاً- أَ مَا عَلِمْتَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُوسَى(ع) وَ كَانَ أَبُوهُ مِنْ أَصْحَابِ فِرْعَوْنَ- فَلَمَّا لَحِقَتْ خَيْلُ فِرْعَوْنَ بِمُوسَى تَخَلَّفَ عَنْهُ- لِيَعِظَ أَبَاهُ فَيُلْحِقَهُ بِمُوسَى- فَمَضَى أَبُوهُ وَ هُوَ يُرَاغِمُهُ- حَتَّى بَلَغَا طَرَفاً مِنَ الْبَحْرِ فَغَرِقَا جَمِيعاً- فَأَتَى مُوسَى الْخَبَرُ- فَقَالَ هُوَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ- وَ لَكِنَّ النَّقِمَةَ إِذَا نَزَلَتْ- لَمْ يَكُنْ لَهَا عَمَّنْ قَارَبَ الْمُذْنِبَ دِفَاعٌ.
21514- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰابِ- أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آيٰاتِ اللّٰهِ- يُكْفَرُ بِهٰا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهٰا (2) إِلَى آخَرِ الْآيَةِ- فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا الرَّجُلَ- يَجْحَدُ الْحَقَّ وَ يُكَذِّبُ بِهِ- وَ يَقَعُ فِي الْأَئِمَّةِ- فَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَا تُقَاعِدْهُ كَائِناً مَنْ كَانَ.
21515- 7- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ مَجْلِساً يُنْتَقَصُ فِيهِ إِمَامٌ- أَوْ يُعَابُ فِيهِ مُؤْمِنٌ.
21516- 8- (4) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ يُغْتَابُ فِيهِ مُؤْمِنٌ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ إِذٰا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيٰاتِنٰا- فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا
____________