يَا بُنَيَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئاً أَقَرَّ لِعَيْنِ أَبِيكَ مِنَ التَّقِيَّةِ.
21377- 22- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ وَ النُّصَّابِ فِي التَّقِيَّةِ- إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ سَاعٍ فِي فَسَادٍ- وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَا عَلَى أَصْحَابِكَ- وَ اسْتِعْمَالُ التَّقِيَّةِ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبٌ- وَ لَا حِنْثَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً- يَدْفَعُ بِذَلِكَ ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.
21378- 23- (2) وَ فِي صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ- وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ.
21379- 24- (3) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا مُعَلَّى اكْتُمْ أَمْرَنَا وَ لَا تُذِعْهُ- فَإِنَّهُ مَنْ كَتَمَ أَمْرَنَا وَ لَا يُذِيعُهُ (4) أَعَزَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا- وَ جَعَلَهُ نُوراً بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَقُودُهُ إِلَى الْجَنَّةِ- يَا مُعَلَّى إِنَّ التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دَيْنُ آبَائِي- وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ- يَا مُعَلَّى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ فِي السِّرِّ- كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ فِي الْعَلَانِيَةِ- وَ الْمُذِيعُ لِأَمْرِنَا كَالْجَاحِدِ لَهُ.
____________