21357- 2- (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَوَ قَوْلُهُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ (2)- قَالَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ التَّقِيَّةُ.
21358- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ (4) قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا بَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ- وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ الْحَدِيثَ.
21359- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ- فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي- وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ.
21360- 5- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَبِي(ع)يَقُولُ وَ أَيُّ شَيْءٍ أَقَرُّ لِعَيْنِي مِنَ التَّقِيَّةِ إِنَّ التَّقِيَّةَ جُنَّةُ الْمُؤْمِنِ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ نَحْوَهُ (7).
____________