21245- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَنَازِلَ- مِنْهُمْ عَلَى وَاحِدَةٍ وَ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ- وَ مِنْهُمْ عَلَى ثَلَاثٍ- وَ مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ- وَ مِنْهُمْ عَلَى خَمْسٍ- وَ مِنْهُمْ عَلَى سِتٍّ- وَ مِنْهُمْ عَلَى سَبْعٍ- فَلَوْ ذَهَبْتَ تَحْمِلُ عَلَى صَاحِبِ الْوَاحِدَةِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَقْوَ- وَ عَلَى صَاحِبِ الثِّنْتَيْنِ ثَلَاثاً لَمْ يَقْوَ- وَ عَلَى صَاحِبِ الثَّلَاثِ أَرْبَعاً لَمْ يَقْوَ- وَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِ خَمْساً لَمْ يَقْوَ- وَ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِ سِتّاً لَمْ يَقْوَ- وَ عَلَى صَاحِبِ السِّتِّ سَبْعاً لَمْ يَقْوَ- وَ عَلَى هَذِهِ الدَّرَجَاتُ.
21246- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَنْتُمْ وَ الْبَرَاءَةَ يَبْرَأُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ- إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ- وَ بَعْضُهُمْ أَكْثَرُ صَلَاةً مِنْ بَعْضٍ- وَ بَعْضُهُمْ أَنْفَذُ بَصَراً (3) مِنْ بَعْضٍ وَ هِيَ الدَّرَجَاتُ.
21247- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا أَوْصَى بِهِ الْخَضِرُ مُوسَى(ع) قَالَ لَا تُعَيِّرَنَّ أَحَداً بِذَنْبٍ- وَ إِنَّ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ- الْقَصْدُ فِي الْجِدَةِ- وَ الْعَفْوُ فِي الْمَقْدُرَةِ- وَ الرِّفْقُ بِعِبَادِ اللَّهِ- وَ مَا رَفَقَ أَحَدٌ بِأَحَدٍ فِي الدُّنْيَا- إِلَّا رَفَقَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
____________