جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْبُعُ- فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَنْفِرُونَ (1) وَ يَنْسُكُونَ- حُدَثَاءَ سُفَهَاءَ لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ- وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ- يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ- إِلَى أَنْ قَالَ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (2) أَقُولُ: الضَّرَرُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى فَوَاتِ النَّفْعِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى وُجُوبِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْيَسِيرِ وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْعَظِيمِ وَ يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ حَمْلُهُ عَلَى حُصُولِ الضَّرَرِ لِلْمَأْمُورِ وَ الْمَنْهِيِّ كَمَا إِذَا افْتَقَرَ إِلَى الْجُرْحِ وَ الْقَتْلِ.
21158- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا(ع)فَقَالُوا- إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ يَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِيحَةً- فَلَوْ نَهَيْتَهُمْ عَنْهَا فَقَالَ لَا أَفْعَلُ قِيلَ وَ لِمَ- قَالَ لِأَنِّي سَمِعْتُ أَبِي(ع)يَقُولُ النَّصِيحَةُ خَشِنَةٌ.
21159- 8- (4) وَ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5) عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ- إِذَا أَمْكَنَ وَ لَمْ يَكُنْ خِيفَةٌ عَلَى النَّفْسِ.
____________