حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ (1) فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ- ثُمَّ أُخِذَ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.
20064- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ- فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ- فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ- وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ- فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ- فَأَصَابَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا- وَ أُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ- وَ قَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ- قَالَ يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ- وَ يَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ- إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ.
أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ بِهِ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ (3) وَ حَمَلُوا مَا خَالَفَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
(4) 36 بَابُ تَحْرِيمِ التَّعَرُّبِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ سُكْنَى الْمُسْلِمِ دَارَ الْحَرْبِ وَ دُخُولِهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ حُكْمِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِهَا وَ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْكُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا أُعْطِيَ مَهْرَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ20065- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو
____________