20038- 3- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُوسَوِيُّ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي بَيَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- لَمَّا بَعَثَ مُحَمَّداً(ص)أَمَرَهُ فِي بَدْوِ أَمْرِهِ- أَنْ يَدْعُوَ بِالدَّعْوَةِ فَقَطْ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَ لٰا تُطِعِ الْكٰافِرِينَ وَ الْمُنٰافِقِينَ وَ دَعْ أَذٰاهُمْ (3)- فَلَمَّا أَرَادُوا مَا هَمُّوا بِهِ مِنْ تَبْيِيتِهِ- أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْهِجْرَةِ وَ فَرَضَ عَلَيْهِ الْقِتَالَ- فَقَالَ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا (4)- ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ آيَاتِ الْقِتَالِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَنَسَخَتْ آيَةُ الْقِتَالِ آيَةَ الْكَفِّ- ثُمَّ قَالَ وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْقِتَالَ عَلَى الْأُمَّةِ- فَجَعَلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ أَنْ يُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ- فَقَالَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صٰابِرُونَ- يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ- يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (5)- ثُمَّ نَسَخَهَا سُبْحَانَهُ فَقَالَ الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ- وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صٰابِرَةٌ- يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ (6)- فَنَسَخَ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَا قَبْلَهَا- فَصَارَ فَرْضُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَرْبِ إِذَا كَانَ عِدَّةُ الْمُشْرِكِينَ- أَكْثَرَ مِنْ رَجُلَيْنِ لِرَجُلٍ لَمْ يَكُنْ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ- وَ إِنْ كَانَ الْعِدَّةُ رَجُلَيْنِ لِرَجُلٍ كَانَ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ.
____________