هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)لَمْ يَكُنْ يَنْسُبُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ حَرْبِهِ- إِلَى الشِّرْكِ وَ لَا إِلَى النِّفَاقِ- وَ لَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُمْ إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.
20033- 11- (1) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْقَتْلُ قَتْلَانِ قَتْلُ كَفَّارَةٍ وَ قَتْلُ دَرَجَةٍ- وَ الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالُ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ حَتَّى يَفِيئُوا- وَ قِتَالُ الْفِئَةِ الْكَافِرَةِ حَتَّى يُسْلِمُوا.
20034- 12- (2) وَ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ يُسْمِعُنِي فِيكَ- وَ يَذْكُرُكَ كَثِيراً وَ هُوَ كَثِيراً مَا يَنَامُ عِنْدِي وَ يَقِيلُ- فَتَرَى أَنْ آخُذَ بِحَلْقِهِ وَ أَعْصِرَهُ حَتَّى يَمُوتَ- ثُمَّ أَقُولَ مَاتَ فَجْأَةً فَقَالَ وَ نَفَضَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَا يَا رَيَّانُ لَا يَا رَيَّانُ لَا يَا رَيَّانُ فَقُلْتُ- إِنَّ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ هُوَذَا يُوَجِّهُنِي إِلَى الْعِرَاقِ فِي أُمُورٍ لَهُ- وَ الْعَبَّاسِيُّ خَارِجٌ بَعْدِي بِأَيَّامٍ إِلَى الْعِرَاقِ- فَتَرَى أَنْ أَقُولَ لِمَوَالِيكَ الْقُمِّيِّينَ- أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ ثَلَاثُونَ رَجُلًا- كَأَنَّهُمْ قَاطِعُو طَرِيقٍ أَوْ صَعَالِيكُ فَإِذَا اجْتَازَ بِهِمْ قَتَلُوهُ- فَيُقَالُ قَتَلَهُ الصَّعَالِيكُ- فَسَكَتَ فَلَمْ يَقُلْ لِي نَعَمْ وَ لَا لَا.
أَقُولُ: سَبَبُ السُّكُوتِ التَّقِيَّةُ فَيَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ لَا تَقِيَّةَ فِي النَّهْيِ لَوْ أَرَادَهُ.
20035- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ
____________