الْحَرُورِيَّةُ عِنْدَ عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ- إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَوْ جَمَاعَةٍ فَقَاتِلُوهُمْ- وَ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ- فَإِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَقَالًا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (1).
20026- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَمَّا فَرَغَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِنْ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ- فَقَالَ لَا يُقَاتِلُهُمْ بَعْدِي إِلَّا مَنْ هُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْهُ (3).
20027- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ فِي قِتَالِ عَلِيٍّ(ع)أَهْلَ الْقِبْلَةِ بَرَكَةٌ- وَ لَوْ لَمْ يُقَاتِلْهُمْ عَلِيٌّ(ع)لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ بَعْدَهُ كَيْفَ يَسِيرُ فِيهِمْ.
20028- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْخَوَارِجُ شُكَّاكٌ- فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ- كَيْفَ وَ هُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْبِرَازِ- قَالَ ذَلِكَ مِمَّا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ.
20029- 7- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________