وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ (1).
(2) 18 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْمَرْأَةُ وَ لَا الْمُقْعَدُ وَ لَا الْأَعْمَى وَ لَا الشَّيْخُ الْفَانِي وَ لَا الْمَجْنُونُ وَ لَا الْوِلْدَانُ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا وَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ19993- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ- كَيْفَ سَقَطَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ- قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ- وَ الْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلْنَ- فَإِنْ قَاتَلَتْ أَيْضاً فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ- وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا (4) فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ- كَانَ (5) فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى- وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا- فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهَا- وَ لَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ أَنْ (6) يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ- وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ- لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ- وَ كَذَلِكَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْأَعْمَى- وَ الشَّيْخُ الْفَانِي وَ الْمَرْأَةُ وَ الْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________