وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس عشر 15 · صفحة 49 من 383

[صفحة 49]

19961- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يَخْرُجُ الْمُسْلِمُ فِي الْجِهَادِ مَعَ مَنْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الْحُكْمِ- وَ لَا يُنْفِذُ فِي الْفَيْءِ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ- كَانَ مُعِيناً لِعَدُوِّنَا فِي حَبْسِ حَقِّنَا- وَ الْإِشَاطَةِ (2) بِدِمَائِنَا وَ مِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ (3).

19962- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ- وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

19963- 10- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ:- وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ- وَ مَنْ قَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَ رَحْلِهِ وَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ- وَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ- إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ بَاغٍ وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَحْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ- وَ لَا

____________
(1)- علل الشرائع- 464- 13.
(2)- أشاط بدمه- عرضه للقتل (الصحاح- شيط- 3- 1139).
(3)- الخصال- 625.
(4)- الخصال- 607، و أورد قطعة منه في الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(5)- تحف العقول- 313، و أورد صدر هذه القطعة في الحديث 24 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 21 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، و في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب حد المرتد.
التالي صفحة 49 من 383 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...