وَ لَا قَدَرِيٌّ- يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ- الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّيُّوثُ- وَ النَّاكِحُ الْمَرْأَةَ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا- وَ نَاكِحُ الْبَهِيمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ- وَ السَّاعِي فِي الْفِتْنَةِ- وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ- وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ- إِلَى أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ تِسْعَةُ أَشْيَاءَ تُورِثُ النِّسْيَانَ- أَكْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ أَكْلُ الْكُزْبُرَةِ- وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الْفَأْرِ وَ قِرَاءَةُ كِتَابَةِ الْقُبُورِ- وَ الْمَشْيُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ- وَ طَرْحُ الْقَمْلَةِ وَ الْحِجَامَةُ فِي النُّقْرَةِ- وَ الْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
20698- 15- (1) قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)مَنْ لَمْ يُبَالِ مَا قَالَ وَ مَا قِيلَ فِيهِ فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ- وَ مَنْ لَمْ يُبَالِ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ نِسْياً- (2) فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ- وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ غَيْرِ تِرَةٍ بَيْنَهُمَا- فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ- وَ مَنْ شُغِفَ بِمَحَبَّةِ الْحَرَامِ وَ شَهْوَةِ الزِّنَا- فَهُوَ شِرْكُ شَيْطَانٍ- ثُمَّ قَالَ(ع)إِنَّ لِوَلَدِ الزِّنَا عَلَامَاتٍ- أَحَدُهَا بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- وَ ثَانِيهَا أَنْ يَحِنَّ إِلَى الْحَرَامِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ- وَ ثَالِثُهَا الِاسْتِخْفَافُ بِالدِّينِ- وَ رَابِعُهَا سُوءُ الْمَحْضَرِ لِلنَّاسِ- وَ لَا يُسِيءُ مَحْضَرَ إِخْوَانِهِ- إِلَّا مَنْ وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشِ أَبِيهِ- أَوْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا.
20699- 16- (3) قَالَ وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي عِيدِ الْفِطْرِ إِلَى أَنْ قَالَ:- أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ قَذْفِ الْمُحْصَنَةِ- وَ إِتْيَانِ الْفَاحِشَةِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ- وَ بَخْسِ الْمِكْيَالِ (4) وَ شَهَادَةِ الزُّورِ- وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ.
20700- 17- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
____________