19946- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سِنِينَ- أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ إِلَى نَاحِيَتِنَا- مِمَّا يُرَابِطُ فِيهِ الْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مُرَابَطَتِهِمْ- بِجُدَّةَ وَ غَيْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ- أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي الْوَفَاءُ بِهِ- أَوْ لَا يَلْزَمُنِي أَوْ أَفْتَدِي الْخُرُوجَ إِلَى ذَلِكَ- بِشَيْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ لِأَصِيرَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْكَ نَذْرَكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُخَالِفِينَ- فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ شُنْعَتَهُ- وَ إِلَّا فَاصْرِفْ مَا نَوَيْتَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ- وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.
19947- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ يُونُسَ سَأَلَهُ وَ هُوَ حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مَاتَ- وَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ مِنْ مَالِهِ فَرَسٌ وَ أَلْفُ دِرْهَمٍ- وَ سَيْفٌ لِمَنْ يُرَابِطُ عَنْهُ وَ يُقَاتِلُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الثُّغُورِ- فَعَمَدَ الْوَصِيُّ فَدَفَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ- إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ- أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِذَلِكَ وَقْتٌ بَعْدُ- فَمَا تَقُولُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُرَابِطَ عَنِ الرَّجُلِ- فِي بَعْضِ هَذِهِ الثُّغُورِ أَمْ لَا- فَقَالَ يَرُدُّ إِلَى الْوَصِيِّ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَ لَا يُرَابِطُ- فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِذَلِكَ وَقْتٌ بَعْدُ- فَقَالَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ يُونُسُ فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْوَصِيَّ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهُ- فَقَالَ لَهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- فَقَدْ سَأَلَ عَنْهُ فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ هَكَذَا فَلْيُرَابِطْ وَ لَا يُقَاتِلْ- قَالَ فَإِنَّهُ مُرَابِطٌ فَجَاءَهُ الْعَدُوُّ- حَتَّى
____________