سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: الْقَتْلُ قَتْلَانِ قَتْلُ كَفَّارَةٍ وَ قَتْلُ دَرَجَةٍ- وَ الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالُ الْفِئَةِ الْكَافِرَةِ حَتَّى يُسْلِمُوا- وَ قِتَالُ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ حَتَّى يَفِيئُوا (1).
(2) 6 بَابُ حُكْمِ الْمُرَابَطَةِ (3) فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً لِيُرَابِطَ بِهِ وَ تَحْرِيمِ الْقِتَالِ مَعَ الْجَائِرِ إِلَّا أَنْ يَدْهَمَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يُخْشَى مِنْهُ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ (4) فَيُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنِ الْإِسْلَامِ19942- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَوَاهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا الرِّبَاطُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْماً- فَإِذَا جَاوَزَ (6) ذَلِكَ فَهُوَ جِهَادٌ.
19943- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقُلْتُ (8) لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا
____________