وَ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
20237- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْإِيمَانَ- عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الصَّبْرِ- وَ الْيَقِينِ وَ الْعَدْلِ وَ الْجِهَادِ- فَالصَّبْرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ- عَلَى الشَّوْقِ وَ الْإِشْفَاقِ- وَ الزُّهْدِ وَ التَّرَقُّبِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ- تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ وَ تَأْوِيلِ الْحِكْمَةِ- وَ مَعْرِفَةِ الْعِبْرَةِ وَ سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ- وَ الْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ- عَلَى غَامِضِ الْفَهْمِ وَ غَمْرِ الْعِلْمِ- وَ زَهْرَةِ الْحُكْمِ وَ رَوْضَةِ الْحِلْمِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ- عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ- وَ الصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ- وَ شَنَآنِ الْفَاسِقِينَ الْحَدِيثَ.
20238- 12- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: الْمُؤْمِنُ يُنْصِتُ لِيَسْلَمَ وَ يَنْطِقُ لِيَغْنَمَ- لَا يُحَدِّثُ أَمَانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ- وَ لَا يَكْتُمُ شَهَادَتَهُ مِنَ الْبُعَدَاءِ- وَ لَا يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ رِيَاءً- وَ لَا يَتْرُكُهُ حَيَاءً إِنْ زُكِّيَ خَافَ مَا يَقُولُونَ- وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ لَا يَغُرُّهُ قَوْلُ مَنْ جَهِلَهُ وَ يَخَافُ إِحْصَاءَ مَا عَمِلَهُ. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (3).
____________