أَقُولُ: عَمِلَ بِهِ ابْنُ الْجُنَيْدِ وَ حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَلَى تَقْدِيرِ الْحُرِّيَّةِ أَوْ إِذْنِ الْمَوْلَى أَوْ عُمُومِ الْحَاجَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْجِهَادِ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ التَّصَرُّفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَا مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (2).
(3) 5 بَابُ أَقْسَامِ الْجِهَادِ وَ كُفْرِ مُنْكِرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ19937- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجِهَادِ أَ سُنَّةٌ هُوَ أَمْ فَرِيضَةٌ- فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ- وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَا تُقَامُ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ- فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَيْنِ فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ- عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ- وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَرْضٌ- وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ- فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ- وَ لَوْ تَرَكُوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ- وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ- وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَحْدَهُ- أَنْ يَأْتِيَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَيُجَاهِدَهُمْ- وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ فَكُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ- وَ جَاهَدَ فِي إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْيَائِهَا- فَالْعَمَلُ وَ السَّعْيُ فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ- لِأَنَّهَا إِحْيَاءُ سُنَّةٍ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً
____________و تقدم ما يدل على عدم وجوب الجهاد على العبد في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
(3)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.