هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دِعْبِلٍ أَخِي دِعْبِلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ يَعْنِي الْمَجُوسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْوَصَايَا (2) وَ فِي النِّكَاحِ فِي أَحَادِيثِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ (3).
(4) 50 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مِمَّا يَسْبِيهِ أَهْلُ الضَّلَالِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ يَسْرِقُونَهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَ إِنْ صَارَ خَصِيّاً وَ جَوَازِ نِكَاحِ الْإِمَاءِ مِنْ سَبْيِهِمْ20140- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (6) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ سَبْيِ الْأَكْرَادِ إِذَا حَارَبُوا- وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.
____________