الْبَقَرَ الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَ حَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ- فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ- فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ مِثْلَهُ (1).
18689- 6- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: كَانَ مَتْجَرِي إِلَى مِصْرَ وَ كَانَ لِي بِهَا صَدِيقٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- فَأَتَانِي فِي وَقْتِ خُرُوجِي إِلَى الْحَجِّ- فَقَالَ لِي هَلْ سَمِعْتَ شَيْئاً مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثَمٰانِيَةَ أَزْوٰاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ- وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ- أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحٰامُ الْأُنْثَيَيْنِ. وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ(3) أَيّاً أَحَلَّ وَ أَيّاً حَرَّمَ- قُلْتُ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِي هَذَا شَيْئاً- فَقَالَ لِي أَنْتَ عَلَى الْخُرُوجِ فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ- قَالَ فَحَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْخَارِجِيِّ- فَقَالَ حَرَّمَ مِنَ الضَّأْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ الْجَبَلِيَّةَ- وَ أَحَلَّ الْأَهْلِيَّةَ وَ حَرَّمَ مِنَ الْبَقَرِ الْجَبَلِيَّةَ وَ مِنَ الْإِبِلِ الْبَخَاتِيَّ يَعْنِي فِي الْأَضَاحِيِّ قَالَ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَا مَا أَهْرَاقَ أَبُوهُ مِنَ الدِّمَاءِ مَا اتَّخَذْتُ إِمَاماً غَيْرَهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
____________و في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج، و تقدم ما يدل على عدم إجزاء غير الابل في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.