رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ- حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ- فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ- قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ- وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ- وَ لْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ- وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
18622- 2- (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ- قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ أَحَدُهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ- وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ هِيَ لِيَوْمِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (2) وَ ذَكَرَ مِثْلَ رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ.
18623- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى- فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَالَ فَلْيَرْمِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ- وَ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا يَوْمَ النَّفْرِ- قَالَ فَلْيَرْمِهَا وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
(4) 16 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ رَمْيِ مَا عَدَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ18624- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)وَ عَنِ ابْنِ
____________