كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ- فَمَا جَازَ الثَّلَاثَ سِنِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَقَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ قَطَعَ حُرْمَتَهُ إِلَّا عَنْ عِلَّةٍ.
19768- 11- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ(ع)فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَكْرَهُ أَنْ تُكْثِرُوا الْقَصْدَ إِلَيْهِ- زُورُوهُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً قُلْتُ كَيْفَ أُصَلِّي عَلَيْهِ- قَالَ تَقُومُ خَلْفَهُ عِنْدَ كَتِفَيْهِ- ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ تُصَلِّي عَلَى الْحُسَيْنِ ع.
19769- 12- (2) وَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع) (3) أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ.
19770- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (5) عَنْ أَبِي نَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ نَعَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً- وَ لَا يَنْبَغِي التَّخَلُّفُ عَنْ زِيَارَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________