19755- 4- (1) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَتٍّ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ وَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ جَمِيعاً (2) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ مَرِيضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْرِفُ حَقَّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلَايَتَهُ أَخَذَ مِنْ طِينِ قَبْرِهِ- مِثْلَ رَأْسِ أَنْمُلَةٍ كَانَ لَهُ دَوَاءً.
19756- 5- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْيَسَعِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ آخُذُ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع) يَكُونُ [عِنْدِي] (4) أَطْلُبُ بَرَكَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مَا ظَاهِرُهُ الِاسْتِشْفَاءُ بِطِينِ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ(ع)وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي غَيْرِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ لَا فِي الْأَكْلِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ (6).
(7) 73 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ أَخْذِ التُّرْبَةِ الْحُسَيْنِيَّةِ لِلِاسْتِشْفَاءِ19757- 1- (8) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ
____________